ابن فهد الحلي
559
المهذب البارع
ويشترط في مال المضاربة أن يكون عينا ، دنانير أو دراهم ، ولا تصلح بالعروض . ولو قوم عروضا وشرط للعامل حصة من ربحه كان الربح للمالك ، وللعامل الأجرة . ولا يكفي مشاهدة رأس مال المضاربة ما لم يكن معلوم القدر ، وفيه قول بالجواز .
--> ( 1 ) المختلف : في القراض ص 25 س 10 قال : والوجه عندي أنه لا أجرة للعامل إلى أن قال : فكان متبرعا الخ . ( 2 ) الخلاف : كتاب القراض ، مسألة 17 قال : لا يصلح القراض إذا كان رأس المال جزافا الخ . ( 3 ) لاحظ عبارة المختصر النافع . ( 4 ) المختلف : في القراض ، ص 25 س 29 قال : وما قواه الشيخ هو الأجود . ( 5 ) المبسوط : ج 3 كتاب القراض ص 199 س 4 قال : وقال قوم يصح القراض بمال مجهول إلى أن قال : وهذا هو الأقوى عندي .